منظمة العفو الدولية تدعوا الجزائر للإفراج الفوري عن كافة النشطاء الأمازيغ على راسهم كمال الدين فخار

حسب المصدر الرسمي أسفله ، دعت كل من "هيومن رايتس ووتش" و"الأورومتوسطية للحقوق " و"منظمة العفو الدولية" و"فرونت لاين ديفندرز" السلطات الجزائرية لإسقاط جميع الاتهامات الزائفة المنسوبة إلى المناضل الحقوقي الامازيغي كمال الدين فخار  و 40 معتقل آخر من المتهمين معه، بسبب أنشطتهم السلمية المطالبة بحقوق الأمازيغ بمنطقة مزاب الأمازيغية وسط الجزائر، والافراج الفوري عنهم .

ولايزال المناضل الحقوقي كمال الدين فخار وأغلب المتهمين معه محتجزون تعسفا منذ يوليو/تموز 2015 دون محاكمة عادلة حتى اليوم  .



وأوردت منظمة العفو الدولية أنه فيما يخص اتهامات أخرى يواجهها المدعى عليهم وتتصل بأعمال عنف دون دليل قاطع، فعلى السلطات أن تُفرج عنهم فورا من الإيقاف السابق للمحاكمة، ما لم تكن هناك مبررات فرديّة تستدعي استمرار احتجاز بعض المتهمين بعد انقضاء عامين تقريبا. يستحق المحتجزون جميعا المحاكمة العادلة في غضون فترة زمنية معقولة. 



وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "إذا أرادت السلطات الجزائرية محاكمة المشتبهين بالتحريض على أعمال العنف الدامية بولاية غرداية والمشاركة فيها، فيجب أن تستند المحاكمة إلى أدلة قوية وفردية".وليس الى مزاعم زائفة.

وقال ميشيل توبيانا رئيس الأورومتوسطية للحقوق: "يجب ألا يُحاكم أحد على دفاعه السلمي عن حقوق الأقليات، بما يشمل مطالبات الحكم الذاتي الإقليمي والاستقلال، بما يتفق مع الالتزامات الدولية المترتبة على الجزائر".

إضافة إلى الاتهامات والأدلة المعيبة، فإن الحبس المؤقت المطول للمتهمين، دون تقديم مبررات لكل حالة على حدة إزاء دوافع استمرار الاحتجاز، ينتهك حقهم في الحرية وفي سلامة الإجراءات القانونية، التي تشمل إعطاء الأولوية لإخلاء السبيل في انتظار المحاكمة العادلة .

وتنص المادة 14 (ج) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صدقت عليه الجزائر، فضلا عن "البروتوكول الاختياري الخاص به"، على أن: "أثناء النظر في [اتهامات جنائية]" يتاح للمتهم جنائيا وعلى قدم المساواة التامة "أن يحاكم محاكمة نزيهة دون تأخير لا مبرر له". كما تنص "المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا"، التي اعتمدتها "اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" عام 1999 على أن: "ما لم تكن هناك أدلة كافية تستوجب منع الشخص المعتقل بتهمة جنائية من الفرار، أو التأثير على الشهود، أو تهديد الغير تهديدا واضحا وخطيرا، فإن على الدول أن تضمن عدم استبقائه رهن الاحتجاز في انتظار المحاكمة العادلة".

المصدر :